مصالحته عن الحق بغير جنسه وله صور

ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أَخذ العوض، لأَنه أَكل لمال الغير بالباطل (?) (وإن قال: أَقر لي بديني وأُعطيك منه كذا. ففعل) أي فأَقر بالدين (صح الإقرار) (?) لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، و (لا) يصح (الصلح) لأَنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أَخذ العوض عليه (?) فإن أَخذ شيئًا رده (?) وإن صالحه عن الحق بغير جنسه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015