وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة، فهو إبراء من الخمسين، ووعد في الأُخرى (?) ما لم يقع بلفظ الصلح، فلا يصح كما تقدم (?) (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً) لم يصح (?) في غير الكتابة (?) لأنه يبذل القدر الذي يحطه، عوضًا عن تعجيل ما في ذمته (?) وبيع الحلول والتأْجيل لا يجوز (?) .