وإذا اختلفا فقال: أَحلتك. قال: بل وكلتني. أو بالعكس (?) فقول مدعي الوكالة (?) وإن اتفقا على: أَحلتك. أو: أَحلتك بديني. وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق (?) وإن اتفقا على أحلتك بدينك. فقول مدعي الحوالة (?) .