(ومن أُحيل بثمن مبيع) بأَن أَحال المشتري البائع به على من له عليه دين، فبان البيع باطلاً فلا حوالة (?) (أو أحيل به) أي بالثمن (عليه) بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن (فبان البيع باطلاً) بأن بان المبيع مستحقًا، أو حرًا، أو خمرًا (فلا حوالة) (?) لظهور أن لا ثمن على المشتري، لبطلان البيع (?) والحوالة فرع على لزوم الثمن (?) ويبقى الحق على ما كان عليه أو لا (?) .