جناية العبد المرهون أو عليه

(ولو خرب الرهن) إن كان دارًا (فعمره) المرتهن (بلا إذن) الراهن (رجع بآلته فقط) لأَنها ملكه (?) لا بما يحفظ به مالية الدار، وأُجرة المعمرين (?) لأَن العمارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أَن ينوب عنه فيها (?) بخلاف نفقة الحيوان، لحرمته في نفسه (?) وإن جنى الرهن، ووجب مال (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015