وإلا صح (?) ويصح الرهن (مع الحق) (?) بأن يقول: بعتك هذا بعشرة إلى شهر، ترهنني بها عبدك هذا؛ فيقول: اشتريته منك ورهنته (?) لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذًا (?) (و) يصح (بعده) أي بعد الحق بالإجماع (?) ولا يجوز قبله، لأنه وثيقة بحق، فلم يجز قبل ثبوته (?) .