و (يصح) الرهن (في كل عين يجوز بيعها) (?) لأن القصد منه الاستيثاق بالدين، ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن (?) عند تعذره من الراهن (?) وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها (?) .