إلا فيما لا مؤونة لحمله (?) مع أَمن البلد والطريق (?) وإذا قال: اقترض لي مائة، ولك عشرة. صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه (?) ولو قال: اضمني فيها ولك ذلك. لم يجز (?) .