(وإن أَقرضه أَثمانًا، فطالبه بها ببلد آخر (?) لزمته) الأَثمان أي مثلها (?) لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه (?) ولأن القيمة لا تختلف، فانتفى الضرر (?) (و) يجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض (?) لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه (?) ولا يلزمه المثل في البلد الآخر، لأنه لا يلزمه حمله إليه (?) .