يجوز المسح لمن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف قبل غسل الأخرى
أو تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف، خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف، ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة .