رخص في السلم من أجل الحاجة

ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه (?) ويعتبر أن يكون الأجل (له وقع في الثمن) عادة (?) كشهر (فلا يصح) السلم إن أسلم (حالاًّ) لما سبق (?) (ولا) إن أسلم إلى أجل مجهول (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015