تعريفه وحكمه مع الدليل
(وهو) شرعًا (عقد على موصوف) ينضبط بالصفة (في الذمة) فلا يصح في عين كهذه الدار (مؤجل) بأَجل معلوم (بثمن مقبوض بمجلس العقد) وهو جائز بالإجماع لقوله عليه السلام «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه .