لأنه نقل لملكه، وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام (?) (وإن باعه) أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه (?) أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم (?) .
(أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع لما تقدم (?) (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع، وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته (?) .