ما نهى عن بيعه من الثمر والزرع، وحكم بيع الرطبة والمقاثي

(ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه) (?) لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه (?) والنهي يقتضي الفساد (?) (ولا) يباع (زرع قبل اشتداد حبه) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015