وعلى البائع قطعها في الحال (?) (وإن اشترط المشتري ذلك صح) الشرط (?) وكان له، كالثمر المؤبر، إذا اشترطه مشتري الشجر (?) ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر (?) كما لو جهل وجودهما (?) ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015