(والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد) (?) لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض (فلا تبدل) (?) بل يلزم تسليمها إذا طولب بها، لوقوع العقد على عينها (?) (وإن وجدها مغصوبة بطل) العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقا (?) وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع، إن لم تحتج لوزن أو عد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015