(وما لا عرف له هناك) أي بالمدينة ومكة (اعتبر عرفة في موضعه) (?) لأن ماله عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف، كالقبض، والحرز (?) فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب (?) فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015