ولا بيع نوع منها بنوع آخر (?) (و) لا بيع (رطبه بيابسه) (?) كبيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب (?) لما روى مالك، وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك (?) (ويجوز بيع دقيقه) أي دقيق الربوي (بدقيقه إذا استويا في النعومة) (?) .