ابتداء المدة للمسح وانتهاؤها وما يجوز المسح عليه

يصح المسح على العمامة لرجل لا لامرأة، وعلى خمر نساء.

ويسمى الموق (?) وهو خف قصير، فيصح المسح عليه (?) لفعله عليه السلام رواه أحمد وغيره (?) (و) يصح المسح أيضا (على عمامة) مباحة (?) (لرجل) لا لامرأة (?) لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي: حسن صحيح (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015