لقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?) (والصرف) بيع نقد بنقد (?) .
قيل: سمي به لصريفهما، وهو تصويتهما في الميزان (?) وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه (?) .