فإن منعه حتى تلف، ضمنه ضمان غصب والثمر على الشجر، والمبيع بصفة، أو رؤية سابقة، من ضمان بائع ومن تعين ملكه في موروث، أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه و (يحصل قبض ما بيع بكيل) بالكيل (أو) بيع بـ (وزن) بالوزن (أو) بيع بـ (عد) بالعد (أو) بيع بـ (ذرع بذلك) الذرع .