وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا، صح التصرف فيه قبل قبضه (?) لقول ابن عمر رضي الله عنه: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، فهو من مال المشتري (?) (وإن تلف) المبيع بكيل ونحوه (?) .