ويتيمم معها لمستور (?) (مباح) فلا يجوز المسح على مغصوب (?) ولا على حرير لرجل (?) لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة (?) (ساتر للمفروض) (?) ولو بشده أوشرجه (?) .