(بعد لزوم البيع) بفوات الخيارين (لم يلحق به) أي بالعقد (?) فلا يلزم أن يخبر به (?) لا إن جنى المبيع ففداه المشتري (?) لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة (?) (وإن أخبر بالحال) بأن يقول: اشتريته بكذا (?) أو زدته، أو نقصته كذا؛ ونحو (?) (فحسن) لأنه أبلغ في الصدق (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015