(ولم يبين ذلك) للمشتري (في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد) كالتدليس (?) والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار، لزوال الضرر، كما في الإقناع، والمنتهى (?) (وما يزاد في ثمن (?) أو يحط منه) أي من الثمن (?) (في مدة خيار) مجلس أو شرط (?) (أو يؤخذ أرشا لعيب (?))

طور بواسطة نورين ميديا © 2015