(ولا بد في جميعها) أي الصور الأربع (?) (من معرفة المشتري) والبائع (رأس المال) (?) لأن ذلك شرط لصحة البيع (?) فإن فات لم يصح (?) وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع، وهو رواية (?) والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015