لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن (?) ومع العيب فات جزء من المبيع، فله الرجوع ببدله وهو الأرش (?) (وهو) أي الأرش (قسط ما بين قيمة الصحة والعيب) (?) فيقوم المبيع صحيحا، ثم معيبا (?) ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن (?) .