إن لم يكن طالب به قبل موته (?) كالشفعة وحد القذف (?) (الثالث) من أقسام الخيار، خيار الغبن (?) (إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة) (?) لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إلى العرف (?) .