يسقط الخيار بما يقتضي لزوم البيع، وما يدل على الرضا ويبطل بإتلاف وموت

(إلا عتق المشتري) لمبيع زمن الخيار، فينفذ مع الحرمة (?) ويسقط خيار البائع حينئذ (?) (وتصرف المشتري) في المبيع بشرط الخيار له زمنه، بنحو وقف (?) أو بيع، أو هبة (?) أو لمس لشهوة (فسخ لخياره) وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضى به (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015