حكم تصرف أحدهما في مدة الخيارين
(ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع و) لا في (عوضه المعين فيها) أي في مدة الخيارين (بغير إذن الآخر) فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه .