(و) في (الإجارة في الذمة) كخياطة ثوب (?) .
(أو) في إجارة (على مدة لا تلي العقد) (?) كسنة ثلاث، في سنة اثنتين إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث (?) فإن وليت المدة العقد، كشهر من الآن، لم يصح شرط الخيار، لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها (?) أو استيفائها في مدة الخيار (?) وكلاهما غير جائز (?) ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر (?) كصرف، وسلم، وضمان، وكفالة (?) .