(إلا إذا شرط) البائع (العتق) على المشتري فيصح الشرط أيضا (?) ويجبر المشتري على العتق إن أباه، والولاء له (?) فإن أصر أعتقه حاكم (?) وكذا شرط رهن فاسد، كخمر، ومجهول (?) وخيار أو أجل مجهولين، ونحو ذلك (?) فيصح البيع، ويفسد الشرط (?) .