الأول: يبطل العقد من أصله

البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة

وهو ثلاثة أنواع:

«أحدها» (يبطل العقد) من أصله (?) (كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف) أي سلم (وقرض (?) وبيع، وإجارة، وصرف) للثمن أو غيره، وشركة (?) وهو «بيعتان في بيعة» المنهي عنه، قاله أحمد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015