النوع الأول، والثاني، من الصحيح وأمثلتهما

وهو ثلاثة أنواع:

«أحدها» شرط مقتضى البيع (?) كالتقابض، وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه (?) لأنه بيان، وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف (?) .

«الثاني» شرط ما كان من مصلحة العقد (?) (كالرهن) المعين (?) أو الضامن المعين (?) (و) كـ (تأجيل الثمن) أو بعضه إلى مدة معلومة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015