يحرم بيع حاضر لباد، ويبطل بشروط خمسة

(ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه (?) والشراء على شرائه (?) ويصح في السوم على سومه (?) والإجارة كالبيع في ذلك (?) ويحرم بيع حاضر لبادٍ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015