لا يصح بيع ما قصد به الحرام، أو الإعانة على المعصية

(ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة، كمضطر إلى طعام، أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع (?) ويصح أيضا (النكاح، وسائر العقود) (?) كالقرض، والرهن، والضمان، والإجارة، وإمضاء بيع خيار (?) لأن ذلك يقل وقوعه (?) فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة، أو بعضها (?) بخلاف البيع (?) (ولا يصح بيع عصير) ونحوه (ممن يتخذه خمرا) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015