لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلم يصح بيعه (?) (فلا يصح بيع آبق) علم خبره أو لا (?) لما روى أحمد عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن شراء العبد وهو آبق» (?) (و) لا بيع (شارد (?) و) لا (طير في هواء) ولو ألف الرجوع (?) إلا أن يكون بمغلق، ولو طال زمن أخذه (?) .