يخير الإمام فيمن نقض عهده بين قتل ورق، ومن فداء وماله فيء
لأن النقض وجد منه فاختص به (وحل دمه) ولو قال: تبت فيخير فيه الإمام -كأسير حربي- بين قتل، ورق، ومن وفداء بمال، أو أسير مسلم .
(و) حل (ماله) لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه، فيكون فيئا وإن أسلم حرم قتله .