يخير الإمام فيمن نقض عهده بين قتل ورق، ومن فداء وماله فيء

لأن النقض وجد منه فاختص به (?) (وحل دمه) ولو قال: تبت (?) فيخير فيه الإمام -كأسير حربي- بين قتل، ورق، ومن وفداء بمال، أو أسير مسلم (?) .

(و) حل (ماله) لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه، فيكون فيئا (?) وإن أسلم حرم قتله (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015