من بذل الواجب منهم وجب قبوله، وحرم قتاله، وأخذ ماله
وتجب على عتيق ولو لمسلم (ومن صار أهلا لها) أي للجزية (أخذت منه في آخر الحول) بالحساب (ومتى بذلوا الواجب عليهم) من الجزية (وجب قبوله) منهم (وحرم قتالهم) وأخذ مالهم ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكونوا بدار حرب .