لا خراج على مزارع مكة، ورجح الشيخ جواز البيع فقط

ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال، أو مال لا وارث له وخمس الخمس ففيء

فإن آثر بها أحدًا صار الثاني أحق بها، كالمستأجرة (?) ولا خراج على مزارع مكة والحرم (?) (وما أخذ) بحق بغير قتال (?) (من مال مشرك) أي كافر (?) (كجزية وخراج، وعشر) تجارة من حربي (?) أو نصفه من ذمي اتجر إلينا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015