أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج (?) بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، فهو كجزية تسقط بإسلامهم (?) (والمرجع في) مقدار (الخراج والجزية) حين وضعهما (إلى اجتهاد الإمام) الواضع لهما (?) فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة، يختلف باختلاف الأزمنة (?) فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه (?) .