لقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة (?) (فيخرج) الإمام أو نائبه (الخمس) بعد دفع سلب لقاتل (?) وأجرة جمع، وحفظ، وحمل (?) وجعل من دل على مصلحة (?) .