حكم الفرعة والعتيرة

والأكل، والهدية، والصدقة (كالأضحية) (?) لكن يباع جلد ورأس وسواقط، ويتصدق بثمنه (?) (إلا أنه لا يجزئ فيها) أي في العقيقة (شرك في دم) فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة (?) قال في النهاية: وأفضلها شاة (?) (ولا تسن الفرعة) بفتح الفاء والراء: نحر أول ولد الناقة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015