إذا فات الذبح في اليوم السابع ففي أربعة عشر، أو إحدى وعشرين

تجزئ العقيقة عن الأضحية إذا اتفقت كتحية المسجد وسنة المكتوبة

(فإن فات) الذبح يوم السابع (ففي أربعة عشر (?) فإن فات ففي إحدى وعشرين) من ولادته، روي عن عائشة (?) ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك (?) فيعق في أي يوم أراد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015