لأنها تعينت بالذبح (?) (بل ينتفع به) أي بجلدها أو يتصدق به استحبابًا (?) لقوله عليه السلام «لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها» (?) وكذا حكم جلها (?) .
(وإن تعيبت) بعد تعينها (?) (ذبحها وأجزأته) (?) وإن تلفت، أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل، كسائر الأمانات (?) .