حكمها إن تعيبت بفعله أو تفريطه

لأنها تعينت بالذبح (?) (بل ينتفع به) أي بجلدها أو يتصدق به استحبابًا (?) لقوله عليه السلام «لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها» (?) وكذا حكم جلها (?) .

(وإن تعيبت) بعد تعينها (?) (ذبحها وأجزأته) (?) وإن تلفت، أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل، كسائر الأمانات (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015