الانتفاع بها ومنها بلا ضرر وعدم إعطاء الجزار شيئا منها واختلف في بيع الجلد
لأن المقصود نفع الفقراء، وهو حاصل بالبدل (?) ويركب لحاجة فقط بلا ضرر (?) (ويجزُّ صوفها ونحوه) كشعرها ووبرها (إن كان) جزه (أنفع لها (?) ويتصدق به) (?) وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزُّه (?) .