من ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه من الحج أو العمرة

وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ، حتى من نائم، وجاهل أنها عرفة (?) (ومن ترك واجبًا) ولو سهوًا (فعليه دم) (?) فإن عدمه فكصوم المتعة (?) (أو سنة) أي ومن ترك سنة (فلا شيء عليه) (?) قال في الفصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها (?) لأن جبران الصلاة أدخل (?) فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015