فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها (?) (فينوي رفع الحدث (?) أو يقصد (الطهارة لما لا يباح إلا بها) أي بالطهارة (?) كالصلاة والطواف ومس المصحف (?) لأن ذلك يستلزم رفع الحدث (?) فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015