يقصر العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده

من قضاء التفث: أخذ ظفر وشارب وعانة

إذا رمى وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء إلا النساء

لحديث ابن عباس يرفعه «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير» رواه أبو داود (?) فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل (?) وكذا العبد (?) ولا يحلق إلا بإذن سيده (?) وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر، وشارب، وعانة، وإبط (?) (ثم) إذا رمى وحلق أو قصر فـ (قد حل له كل شيء) كان محظورا بالإحرام (إلا النساء) وطأ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015