لفوات الوقوف المعتد به (?) (ومن وقف) بعرفة (نهارا، ودفع) منها (قبل الغروب (?) ولم يعد) إليها (قبله) أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه (فعليه دم) أي شاة (?) لأنه ترك واجبا (?) فإن عاد إليها، واستمر للغروب (?) أو عاد بعده قبل الفجر، فلا دم عليه (?) لأنه أتى بالواجب، وهو الوقوف بالليل والنهار (?) .